نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 263
مسألة 6 : « والمسألة مبنية . . . إلخ » . أقول : لا إشكال ظاهرا ، ان حقيقة الحيازة ليست إلا عبارة عن جعل الشيء تحت استيلائه خارجا ، وهذا المعنى ليس من الأمور القصدية ، ولكن مثل هذا العمل لما كان في حيطة سلطنة الإنسان شرعا ، فالعقلاء يعتبرون استتباع هذا العمل لملكية المحوز من الأعيان ولازمه مالكية الحائز ولو قصد ملكية المحوز لغيره ، أو قصد ان حيازته من قبل غيره إلا في مورد كان وكيلا عن قبل الغير على وجه يرون المال تحت حيازة الغير ، وكان المباشر للحيازة ضعيفا في نسبة الاستيلاء إليه ، بل يرون الموكل مستوليا على المال ، وهكذا في مورد آخر نفسه في هذا العمل ، فان عمله أيضا ملك لغيره ، وتحت سلطنته شرعا ، المستتبع ملكية ما يحوزه ، ففي مثل هذه الصور لو قصد لنفسه لا يكون موجبا لملكيته له ، بل هو ملك لمن يكون سلطانا على هذا العمل شرعا كما لا يخفى ، والله العالم . مسألة 10 : « يجوز للمولى . . . إلخ » . لأنه مالك للبنها ، لأنه نماء ملكه . مسألة 12 : « وعندهم يعد . . . إلخ » . والتحقيق أن يقال ، انّ لهذه الأعيان اعتباران ، أحدهما : اعتبار كونها من تبعات قابلية العين ومن شؤونها ولو بلحاظ انقلاب القابلية إلى الفعلية ، ووصولها إلى هذه الدرجة . وثانيهما : كونها شيئا في حيال ذاتها وكونها من الموجودات المستقلة في قبال الأرض ومنافعها ، فهي بهذا الاعتبار لا تعد من منافع الأرض وتبعات العين ، بل كانت موجودات في قبالها وهذا بخلاف ملاحظتها بالاعتبار الأول ، إذ هي من تبعات قابلية العين كنفس المنافع التدريجية وهي بهذا الاعتبار تعد من منافعها ومن تبعات وجودها ، ومثل ذين الاعتبارين جائيان في الأعمال أيضا خصوصا في العبادات ، فكان وزانهما وزان المفاهيم القابلة لاعتبارها بنحو الاستقلال والاسمية ، وبنحو التبعية والحرفية ، وبهذا البيان ترتفع شبهة أبي حنيفة
263
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 263