نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 252
كتاب الإجارة قوله « التسليط . . . إلخ » . وهذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار . فصل في أركانها قوله « ولا يصح . . . إلخ » . مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها ، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل والعمومات . مسألة 5 : « نعم ، يلزم تعيين الزمان . . . إلخ » . مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين ، وأمثالها . قوله « وإن علم . . . إلخ » . إلا إذا كان بنحو الاشتراط وتعدد المطلوب ، لا التقييد ووحدته ، فإنه يبطل الشرط حينئذ ويصح العقد . قوله « ففيه قولان . . . إلخ » . والأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعة ، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح ، وإلا فلا .
252
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 252