نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 247
مسألة 1 : « ومقتضى القاعدة . . . إلخ » . بل القاعدة تقتضي خلافه ، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما وإنّهما من قبيل القصر والإتمام في باب الصلاة ، فراجع . قوله « عليه الإجماع . . . إلخ » . وهو العمدة ، وإلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال ، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها ، ولا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار . مسألة 2 : « والأقوى عدم حرمة الخروج . . . إلخ » . بل الأقوى حرمته ، إلا في مورد الحاجة ، للأخبار الناهية [1] ، وعدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها [2] ، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب ، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة ، وأمّا ما اشتمل على قوله : لا أحب أن تخرج إلا محرما ، فهو غير متكفل لحكم الخروج ، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه ولو للحاجة ، وأما الرضوي [3] فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر ، فحينئذ فالمشهور هو المنصور ، والله العالم . قوله « فيه إشكال وإن كان غير بعيد . . . إلخ » . بل هو الأقوى ، لقوة مدركه ، فراجع . قوله « والعرف لا يفهم التخيير . . . إلخ » . يمكن أن يقال في وجه الجمع بان التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كل من الأمرين ، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الإجزاء بغيره ، ولكن عمدة الكلام في النافية بعد أعراض المشهور عنها .
[1] الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 12 . [2] الوسائل : ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9 . [3] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 20 باب 18 من أبواب أقسام الحج ح 1 .
247
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 247