نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 246
الفورية ، وإن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة ، وعلى فرض الجريان إنّما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه ، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال . قوله « وجهان . . . إلخ » . أقواهما عدم الضمان مع التلف ، لأصالة عدم التفريط ، نعم ، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته ، ولو باحتمال كونه بدل الحيلولة . مسألة 15 : « وعدمه وجهان . . . إلخ » . الأقوى عدم سماعه بلا بينة ، لعدم كونه أمينا عن الورثة . نعم ، لو كان المال تحت يده ، وادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي ، لحكم يده على طبق دعواه . فصل في الحج المندوب مسألة 11 : « لو عصى وحج صح . . . إلخ » . قد تقدم الإشكال فيه [1] مع وجود مال يصلح أن يحج به . فصل في أقسام الحج مسألة 3 : « في المسألة السابقة . . . إلخ » . قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين والتخير فتدبر فيه وفي أمثاله . فصل في صورة حج التمتع قوله « لكن القدر المتيقن منها هو الحج . . . إلخ » . لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق وتمامية البيان في مقام التخاطب .