responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 245


مستحباته ، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه .
قوله « وإلا تبطل الوصية . . . إلخ » .
ويحتمل بطلان الوصية بالحج ، فيصرف في سائر الوجوه . نعم ، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه ، كان بطلان الوصية بالحج متجها ، فيرد المال حينئذ ميراثا .
مسألة 7 : « وسقط وجوب الحج . . . إلخ » .
في رد المال حينئذ إلى الميراث ، أو الصرف في سائر وجوه البر ، الإشكال السابق .
مسألة 10 : « وفيه أنه . . . إلخ » .
هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية ، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام ، وإما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله : الميت ليس له من ماله إلا الثلث [1] ، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط ، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة ، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية ، وحينئذ فما أفاده المحقق القمي ( قدس سره ) [2] لا يخلو عن وجه .
قوله « نعم ، له الخيار . . . إلخ » .
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال ، ولا اختصاص لهذه في المقام ، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره .
مسألة 13 : « فالظاهر حمل . . . إلخ » .
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز ، بناء على صدق المضي على الواجبات



[1] الوسائل : ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا .
[2] جامع الشتات : ج 1 ص 367 .

245

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست