نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 237
النصوص المذكورة في الجواهر [1] في ذيل مسألة سقوط القضاء بعدم القدرة ، وحينئذ فالحق عدم وجوب القضاء في الفرضين . قوله « فاستقر عليه . . . إلخ » . ولو بمضي عامه عليه قادرا على إتيانه فيترك . مسألة 12 : « وذلك لأنه واجب مالي . . . إلخ » . ما لم يكن الإحجاج الذي هو متعلق النذر مقدورا لا يكاد ينعقد النذر ، كي يصير واجبا ماليا ، وهكذا في نذره إعطاء مال لزيد ، ولم يتمكن منه ، وما هو منعقد بلا احتياج إلى القدرة هو النذر المتعلق بمقدار من المال في ذمته يكون للحج أو لزيد ، وذلك غير نذر الفعل الذي ليس له - تعالى - إلى فعله على فرض قدرته بلا تعلق وضع فيه بنفس المال أصلا ، غاية الأمر يخرج أضداد هذا الفعل عن تحت سلطنته . مسألة 13 : « كما تخيله سيد الرياض . . . إلخ » . ولنعم ما أفاد انصافا بناء على ما عرفت من شرطية القدرة في ظرف العمل في النذر شرعا . مسألة 14 : « الحج بعد الاستطاعة . . . إلخ » . وذلك بنحو الواجب المشروط لا المنجز . مسألة 16 : « ويحتمل الصحة . . . إلخ » . بل هو الأقوى ، لكشف الزوال عن صحتها من الأول . مسألة 17 : « قدمه . . . إلخ » . قد تقدم الكلام والإشكال في تقدم النذر بناء على المختار من كون القدرة شرطا شرعيا في كل مورد يكون زمان العمل به مقارنا أو متأخرا عن زمان التنجز للأمر بحجة الإسلام ، نعم ، على شرطية القدرة عقلا كان لتقدم النذر السابق على