responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236


فمع سبق أي واحد منهما كان الشرط حاصلا ولو من جهة قدرته على إبقاء القدرة بان لا يوجد السبب الثاني ، فيصير المقتضي السابق تنجيزيا واللاحق تعليقيا ، فالأثر حينئذ للسابق كما لا يخفى .
مسألة 4 : « لا يلحق الأم . . . إلخ » .
ذلك في دخل إذنهما في صحة النذر ، وإلا ففي اعتبار عدم تأذيهما من المخالفة ، فيلحق به جزما لحرمة إيذائهما بفحوى الآية الشريفة .
مسألة 5 : « بقي على لزومه . . . إلخ » .
فإن المولى السابق بنفس إذنه صار قاصر السلطنة عن الأمة ، والملك ينتقل إلى الغير بنحو كان للمنتقل منه كما هو واضح .
مسألة 8 : « قلت التحقيق . . . إلخ » .
في هذا التعميم نظر ، وإن كان ما أفاده في النذر في غاية المتانة ، بناء على التحقيق من أن لام الاختصاص يحدث وضعا ، لا إنّه من قبيل الغاية غير الموجبة لأزيد من التكليف المحض ، ولقد حققنا في كتاب الوصية بأن غير الحج من سائر الواجبات البدنية لا يخرج من الأصل ، بل في صحيحة نذر الإحجاج لغيره كون الحج على الأب إذا مات يؤدي عنه ولده من ثلث ماله [1] ، ومن ذلك يتعدى إلى نذر حجه بنفسه لوحدة المناط ، وقد عمل بالصحيحة شيخ الطائفة [2] ، ولكن المشهور أعرضوا عنها ، لأن ظاهرها كونه في ثلث ماله بلا وصية ، وهو لا يناسب المالية ولا البدنية كما هو ظاهر ، فلا بد حينئذ ، أمّا من تقييدها ببعد الوصية ، أو طرحها .
مسألة 10 : « مبنية على . . . إلخ » .
لا مجال للفرق بين الفرضين بعد كون القدرة شرطا شرعيا ، للنذر بمقتضى بعض



[1] التهذيب ج 8 ص 307 ح 1143 والوسائل : ج 8 ص 120 باب 4 من أبواب النيابة في الحج ح 2 .
[2] المبسوط : ج 4 ص 25 .

236

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست