نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 235
في كون الإذن شرطا [1] ، فمع عدم الفصل بينهما يشكل ما أفاده في اليمين ، بل الظاهر من رواية اليمين [2] ، منع حدوث اليمين مع الزوج الحاكي عن وجوده بلا تقدير ، فهو بهذا الإطلاق لا يكون مرادا ، فالقدر الخارج يمينه مع إذنه السابق فيبقى الباقي تحته ، ومنه يظهر عدم صحة الفضولي فيها أيضا كما لا يخفى ( هذا ) . قوله « وجهان . . . إلخ » . الأقوى عدم وجوبه عليه ، لعد لزوم تسبيبه ، وإذنه لتحصيل شرط الوجوب خصوصا لو قلنا : بأن القدرة في ظرف العمل بالنذر وأمثاله من الشرائط الشرعية فتأمل . قوله « أم لا ؟ وجهان . . . إلخ » . أقواه الجواز ، لأنه من قبيل السعي في تقويت شرائط الوجوب ، ولا ضير فيه كتحصيل السلامة ، لئلا يجب عليه شرب المسهل . مسألة 3 : « خصوصا إذا كان . . . إلخ » . مع كون النذر في نوبة المولى يحتاج إلى الإذن مطلقا ، لأنه لا يقدر على شيء ، نعم ، مع كون النذر في نوبته ، والفعل في نوبة المولى لا بأس بانعقاده مع عدم المزاحمة لحق المولى ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، لتقدم المقتضي لحق المولى ، فيمنع عن انعقاد نذره ، نعم ، مع تقدم النذر على مقتضي حق المولى كان الأمر بالعكس ، لأن مقتضي كل منهما في ظرف سبقه على الآخر تنجيزي والمانع تعليقي ، لأن أصل اقتضائه للمنع في ظرف سلطنته المنوطة بعدم تأثير المقتضي السابق أثره ، فيؤثر قهرا ، لا يقال : إنّ القدرة في زمان العمل إذا كان شرطا شرعيا للنذر ولاستيفاء الحقوق ، ولو من جهة دخلها في قابلية المحل للاستيفاء ، فكل واحد من الأمرين يرفع مقتضي الآخر فيتزاحمان ، لأنه يقال : أن ما هو شرط هو القدرة عليه ، ولو بالقدرة على إبقائها
[1] الوسائل : ج 16 ص 237 باب 15 من أبواب النذر . [2] الوسائل : ج 16 ص 155 باب 10 من أبواب اليمين .
235
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 235