responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 321)


والوصية [1] .
مسألة 88 : « وجب وكان . . . إلخ » .
مع عدم إمكان العمل بالوصية إلا به ، وإلا فيؤخر إلى زمان التمكن من الاستيجار من الميقات ، بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة ، بناء على عدم الفورية في أصل الإيجار ، وإن المحرم تسويفه والمسامحة في أدائه .
مسألة 90 : « والأقوى ما ذكرنا . . . إلخ » .
ويحتمل كون المدار على أقرب الأماكن والبلدان إلى الميقات لأنه المتيقن من صرف المال في الوصية بعد الجزم بعدم وجوب الاحتياط في المقام ، لمكان الضرر ، بل الحرج خصوصا مع وجود الصغار في الورثة الموجب لمراعاة حقوقهم مهما أمكن في التركة .
مسألة 91 : « تعين . . . إلخ » .
على المختار من عدم وجوب الحج البلدي بأصل الشرع ، وإلا ففي تعينه في غيره بالوصية نظر ، لأنها لا تكون مشرعة كما لا يخفى .
مسألة 96 : « وجوب المبادرة . . . إلخ » .
مع عدم انصراف كلام الموصي إلى الفورية في وجوب المبادرة نظر ، ووجوب أداء الدين الجامع بين الأقل والأكثر لا يقتضي لزوم المبادرة إلى الأكثر وإلى هذه الجهة أشرنا في الحاشية السابقة . نعم ، لو قلنا بفورية الحج على الميت نظير زمان حياته أمكن المصير إلى ما أفيد ، لكن في ثبوت الفورية في زمان حياته فضلا عن بعد مماته نظر جدا كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة .
مسألة 100 : « فالمدار على تقليد الميت . . . إلخ » .
بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث ، لأنه بتقليده يعتقد اشتغال ذمة الميت بما أعتقده ويرى خطأ الميت في معتقده ، وليس لتقليده موضوعية من هذه الجهة



[1] الوسائل : ج 13 ص 419 باب 37 من أبواب أحكام الوصايا .

231

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست