نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 217
الزكاة من الجواهر [1] ، وهو المختار أيضا ، فراجع . قوله « الأحوط . . . إلخ » . لقوة أخباره سندا ودلالة [2] . قوله « كما أن الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى ، لقوة وجهه . قوله « قبل المشعر . . . إلخ » . بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما لا يخفى . مسألة 1 : « ليس له أن يرجع . . . إلخ » . على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى . مسألة 4 : « أظهرها . . . إلخ » . بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد وغيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [3] ، والله العالم . مسألة 5 : « والقضاء . . . إلخ » . مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى . قوله « والظاهر [4] . . . إلخ » . لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار
[1] الجواهر : ج 15 ص 30 . [2] الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 . [3] الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد . [4] في النسخة المطبوعة « فالظاهر » .
217
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 217