responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 195


الأصناف على وجه يحتاج في تقييدها إلى الدليل ، أم غير متكفلة له ، فيرجع إلى استصحاب عدم الجواز ، ولعل الأول أقرب ، ووجهه واضح .
مسألة 9 : « إلا إذا قصد . . . إلخ » .
بناء على تعلق الزكاة بالعين لا يعنى من المخاطب بالزكاة إلا من بيده تعيين الزكاة في مال خاص ، وهو حينئذ ليس إلا المشتري من دون فرق في ذلك بين نحوي تعلق الزكاة من الإشاعة أو الكلية .
مسألة 11 : « بمجرد الدفع . . . إلخ » .
مجرد الدفع إلى الوكيل غير مجد في تفريغ ذمته ، أو عين ماله إلا إذا كان يقصد العزل عن ماله المعين المتعلق به الزكاة كما أنه في الاكتفاء بإقراره بالأداء في غير فرض العزل ، بل مطلقا ، إشكال آخر مبني على تمامية قاعدة من ملك .
مسألة 13 : « فالظاهر . . . إلخ » .
بل الظاهر سقوط أحد الخطابين بلا عنوان كما في كل مورد أتى بأحد الوجودين المتعلقين كل بحكم مستقل مع اتحاد حقيقتهما ، وعدم قصدية خصوصيتهما ، والوجه فيه ظاهر وجدانا وبرهانا .
مسألة 15 : « بعنوان الزكاة . . . إلخ » .
مجرد صحة الاستدانة لا يقتضي إلا تملك العين ، وكون مالية العين في عهدة الزكاة بمعنى عهدة مالكها من جنس الفقير ، أو ما في مصارفها ، وهو لا يقتضي كون المعطى به بعنوان الزكاة كما هو ظاهر .
قوله « وجهان . . . إلخ » .
في ثبوت مثل هذه الولاية للمالك من دون مقدمات الحسبة ، فيه إشكال ، بل منع ، لعدم الدليل وأصالة عدمها .
مسألة 16 : « حق الفقراء . . . إلخ » .
بعد أوله بالأخرة إلى تفويت الفقير حق شخصه لا بأس بمثله ، نعم ، ربما لا يثمر مثل هذا العمل لو كان المأخوذ من الفقير من باب الأخذ بالحياء ، أو بالإكراه الخالي

195

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست