responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 179


وجها .
مسألة 13 : « فيستأنف . . . إلخ » .
فيه تأمل إن لم نقل بقوة التخيير ، لجريان مناط النصاب الكلي فيه من التخيير فيه من حيث تسوية نسبة العامين بضميمة لا شيء في الصدقة ، وهكذا الكلام في الفرع الآتي .
مسألة 14 : « يجب إخراج . . . إلخ » .
أقول تفصيل المسألة هو : أنه لو طلقها يرجع نصفه الكلي إلى الزوج من دون فرق بين كون الزكاة بنحو الإشاعة على معنى كون التلف عليهما ، أم بنحو الكلي في المعين بنحو بيع الصاع من الصبرة على وجه لا يرد التلف على الفقير ما دام وجود المصداق ، إذ على الأول كان تعلق حق الزوج بالنصاب الواقع صداقا بنحو الكلي في حصة الزوجة المشاعة مع الفقير ، وعلى الثاني كان من قبيل تعلق حقه بتمام الصداق في عرض تعلق حق الفقير به ، فما دام المال موجودا بتمامه ، يجب إنفاذ كليهما من دون ورود نقص من قبل تعلق حق الزكاة على الزوج ، ولازمه حينئذ ورود النقص على الزوجة على أي تقدير من نحوي التعلق ، وحينئذ فلو أتلفت الزوجة نصف المال ، فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة الساري في النصف التالف في عهدة الزوجة ، ويبقى النصف الآخر في النصف الموجود ، وحينئذ فإن كان التلف المزبور قبل الطلاق ، فتعلق حق الزوج في النصف الموجود في الزائد عن نصف الزكاة الموجود في نصف النصاب من دون ورود نقص من قبل الطلاق والتلف السابق على الفقير ، فيجب على الزوج إعطاء نصف الزكاة ، ويرجع بهذا المقدار على الزوجة ، لضمانها إياه بإتلافه ، وعلى الكلي في هذا الفرض يتعلق حق الزوج بالنصف الموجود في الزائد عن مقدار تمام الزكاة في النصف الموجود إذ تعلق الزكاة بمنزلة تلف المال بالإضافة إلى حق الزوج ، فحق الزوج حينئذ يرد على النصف الموجود من النصاب المتعلق لتمام الزكاة ، فيجب على الزوج حينئذ رد تمام الزكاة ، ويرجع إلى الزوجة بإتلافها النصف الموجب لضمانها حق الزوج من المال ، وكذلك لو كان تلف السابق من الزكاة سماويا فكان الحكم من

179

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست