responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 167


مسألة 6 : « لكن لا بقصد . . . إلخ » .
بنحو الجزم ، وإلا فلا بأس به رجاء ، لعدم اندراجه في النص [1] الناهي .
مسألة 8 : « تخيرا . . . إلخ » .
وفي التخير المزبور - لو لا قيام الإجماع عليه - نظر ، فمع العلم بأول الشهر - ولو في ضمن عدد محصور - يجب غير ما يحتمل كونه أحد العيدين ، إلى أن ينتهي إلى الحرج ، ومع عدم العلم المزبور ينتهي الأمر في كل يوم إلى الدوران بين المحذورين ، فيخرج المورد من موضوع الاحتياط بالمرة ، فلا محيص في ظرف عدم سقوط التكليف جزما حتى ظاهرا إلا من الرجوع إلى القرعة ، لأنها لكل أمر مشكل . والله العالم .
قوله « والأحوط إجراء . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لاقتضاء حجية ظنه إياه .
مسألة 9 : « فالأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ما لم يلزم الحرج ، ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي وحكم منجزيته .
مسألة 10 : « كاحتمال سقوط . . . إلخ » .
لا يبعد الاحتمال الثاني من التفصيل بين الصوم والصلاة ، لوجود الوقت فيها دون الصوم لعدم قدرته .
فصل في أحكام القضاء مسألة 10 : « لا يجوز التطوع . . . إلخ » .
قد مر وجه النظر فيه وأنه لا بأس بإتيانها رجاء .
مسألة 12 : « لكن يستحب . . . إلخ » .
في ثبوت الاستحباب الشرعي نظر ، لعدم وفاء دليل به ، نعم ، لا بأس بإتيانه رجاء .



[1] الوسائل : ج 7 ص 12 باب 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته ح 4 .

167

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست