responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164


الأمر بإمساكه بعد الإفطار ، وإن كان من الأول ، بل إرادتها أصلا فهو مفطر من حينه ، فالأمر أوضح .
مسألة 15 : « وإن كان الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة احتمال جريان المناط فيها .
فصل يجب القضاء قوله « أو ظن . . . إلخ » .
الأقوى في صورة الظن ، أو القطع بعد الفحص عدم وجوب القضاء في صوم رمضان ، لإطلاق النص [1] للحالتين .
قوله « إلا في صورة . . . إلخ » .
ويلحق به صورة العلم ببقاء الليل كما أشرنا ، ولكن دليل ذلك مختص برمضان ولا يتعدى منه إلى غيره ، بخلاف الفرض السابق كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 1 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى عدم الكفارة ، لقصوره مع استصحابه بعد عدم حجية الخبر الواحد في الموضوعات .
مسألة 2 : « ولا يلحق بالماء . . . إلخ » .
مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ، ووجهه ظاهر .
مسألة 3 : « الأحوط القضاء . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط جدا ، لقصور النص [2] عن الشمول ، فيقتصر على مورده بعد ما كان على خلاف القاعدة .



[1] الوسائل : ج 7 ص 87 باب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 2 و 3 و 4 .
[2] الوسائل : ج 7 ص 50 باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 4 .

164

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست