نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162
فيمكن حينئذ رفع المانعية بقاعدة الاضطرار فتصح الصلاة والصوم كلاهما كما لا يخفى ، ولكن مع ذلك الأحوط قضاء الصلاة أيضا والله العالم . فصل المفطرات المذكورة مسألة 6 : « ولو كان . . . إلخ » . في البطلان في فرض الانتهاء إلى الإيجار نظر ، فإنه كالنوم المنتهى إلى الاحتلام ربما يشك في كون قصد مثل هذا اللازم راجعا إلى قصد الأكل أو خروج المني عرفا ، ولقد استشكل المصنف في فرض النوم المزبور ، ونظيرهما ما لو اعتقد بأن نومه ملازم لأكله شيئا ، وأمثاله واضحة كثيرة ، ووجه الإشكال في الجميع ظاهر . فصل لا بأس للصائم بمص الخاتم قوله « بتفتت أجزاء منه . . . إلخ » . مع استهلاك أجزائه في ريق الفم ، وإلا فلا بأس به . مسألة 1 : « والظاهر عدم . . . إلخ » . فيه نظر ، لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه . فصل < صفحة فارغة > [ يكره للصائم ] < / صفحة فارغة > « يكره للصائم . . . إلخ » . لا بأس بتركها جميعا رجاء . قوله « بالعود الرطب . . . إلخ » . مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب . فصل المفطرات المذكورة قوله « الثالث . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط في النوم الثالث لو لم نقل بأن الأقوى وجوبها فيه من جهة ما
162
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 162