نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 155
نعم لو لم يكن ذلك من نيته وقصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجيء حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور وتقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع . مسألة 12 : « ما لم يطمئن . . . إلخ » . لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه ولو ضعيفا ، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات وبناء العقل على العمل على فرض تماميته ، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات وظهور دليلها في حصرها ، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة [1] . مسألة 13 : « لكن الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى فيهما بل وفي الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر ، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر . مسألة 24 : « بل من أربعة . . . إلخ » . قد مر الإشكال فيه . قوله « في الذهاب . . . إلخ » . إذا كان أربعة امتدادية ، وإلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة ولقد تقدم وجه المسألة ، فراجع . قوله « من قصده . . . إلخ » . قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل ، وإن يضر بمقام العشرة عرفا لو لا اعتبار الاستمرار فيه وإليه أيضا نظر المصنف - قدس سره . مسألة 26 : « بطلت . . . إلخ » . في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر ، لإمكان جعلها قصرا برجوعه ،