responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146


الذمة ، لا بقصد الجزئية ، والوجه فيه واضح .
مسألة 41 : « والأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى إعادتها فقط ، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة ، منظور فيه كما لا يخفى على من لا حظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة ، أو الأعم منها .
مسألة 42 : « الأحوط العود . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط بالجمع ، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى .
مسألة 43 : « لا إشكال . . . إلخ » .
بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته ، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز ، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه ، فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى .
قوله « ولذا إذا علم . . . إلخ » .
بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته ، لعين ما ذكرناه في سابقه .
مسألة 44 : « لم يجلس أصلا . . . إلخ » .
وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر .
مسألة 46 : « والأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق ، وإلا فالأقوى عدم وجوبه ، ووجهه ظاهر لمن تأمل .
مسألة 50 : « جواز الاكتفاء . . . إلخ » .
مع فوت محله الذكري ، وإلا فيجب الإتيان بها فعلا ، لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي .
مسألة 53 : « وكذا . . . إلخ » .
الظاهر من قوله « وكذا . إلخ » تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على طبق وظيفة عمله ، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية ، كي يرد عليه

146

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست