نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146
الذمة ، لا بقصد الجزئية ، والوجه فيه واضح . مسألة 41 : « والأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى إعادتها فقط ، لكونه بحكم البناء على الأكثر محكوما بالزيادة وتوهم أن مفاد قاعدة التجاوز من باب الرخصة المحضة لا العزيمة ، منظور فيه كما لا يخفى على من لا حظ سوق أمثال هذه القواعد المضروبة للشك في باب الصلاة ، أو الأعم منها . مسألة 42 : « الأحوط العود . . . إلخ » . لا يترك الاحتياط بالجمع ، للتشكيك في الوجوه السابقة كما لا يخفى . مسألة 43 : « لا إشكال . . . إلخ » . بل لا إشكال في خلافه ووجوب إعادته ، لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر إما لنفسه أو للمعارضة مع قاعدة التجاوز ، فتدخل الركعة المشكوكة فيما لا نص فيه ، فيشكل إتمامه كما عرفت الوجه في كلية الشكوك غير المنصوصة كما لا يخفى . قوله « ولذا إذا علم . . . إلخ » . بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته ، لعين ما ذكرناه في سابقه . مسألة 44 : « لم يجلس أصلا . . . إلخ » . وكذا لو شك في إتيانه ووجهه ظاهر . مسألة 46 : « والأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق ، وإلا فالأقوى عدم وجوبه ، ووجهه ظاهر لمن تأمل . مسألة 50 : « جواز الاكتفاء . . . إلخ » . مع فوت محله الذكري ، وإلا فيجب الإتيان بها فعلا ، لقاعدة الاشتغال بلا احتياج إلى إعادة الصلاة في حصول الفراغ الفعلي . مسألة 53 : « وكذا . . . إلخ » . الظاهر من قوله « وكذا . إلخ » تنظير هذا الفرع بالفرع السابق في العمل على طبق وظيفة عمله ، لا في الاكتفاء فيه أيضا بقضاء رباعية واحدة نهارية ، كي يرد عليه
146
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 146