responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 137


نافلة خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير فيؤخذ بالمتيقن ، وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك في الثنائية المبطلة ، فيجب تكراره ، بل تكرار أصل الصلاة ، بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته .
مسألة 18 : « قطعها . . . إلخ » .
في جواز قطعها نظر ، مبنى على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء .
قوله « لكن الأحوط . . . إلخ » .
في كون هذه الطريقة أحوط محل نظر ، لقوة احتمال حرمة قطعها ، غاية الأمر يجيء في البين احتمال عدوله على الجزئية أو إتمامه وإتيانها بعدها على الاستقلال .
نعم ، في البين احتمال القطع والمبادرة بصلاة الاحتياط من جهة شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه .
مسألة 19 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما ، والأصل البراءة .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية مسألة 1 : « على الأقوى . . . إلخ » .
قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي .
مسألة 2 : « الفصل . . . إلخ » .
فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط ، وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها ، أو انها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا .

137

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست