responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 118


الإطلاق في الحج بهذا النظر ولو للقربة لا يوجب التعدي منه إلى غيره .
مسألة 5 : « أوصى بالاستيجار . . . إلخ » .
الأحوط فيه بمناط وجوب إطاعة الوالد ، أو حرمة تأذيه عن مخالفته وجوب استيجاره لو لا شبهة عدم تصور تأذيه حين المخالفة الحاصلة بعد موته ، وعدم دليل آخر يقتضي وجوب الإطاعة على وجه يشمل المقام ، فتأمل .
مسألة 7 : « بطلت . . . إلخ » .
في فرض كون الشرط بنحو التقيد ، وإلا فيمكن أن يكون تخلف الشرط في ضمن العقد الموجب للخيار لا البطلان .
مسألة 11 : « لا يبعد . . . إلخ » .
بناء على القول بالشرعية على وجه يكون واجدا للمصلحة الملزمة ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، ووجهه ظاهر .
مسألة 13 : « إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه ، لعدم إتيانه بما عليه من وظيفته .
مسألة 15 : « يجب . . . إلخ » .
مع كونه أمرا على إتيان ما هو واجب على الميت واقعا ، فالمدار في تشخيصه على نظر النائب ، لأنه طريقه لا المنوب عنه ، نعم ، الأمر بعكسه لو استأجره لإتيان العمل الواجب عليه باعتقاده ، ما لم ينته إلى معاملة سفهية ، ولو باعتقاد الموجر كما لا يخفى .
مسألة 17 : « يشكل الاقتداء . . . إلخ » .
لا بأس به مع إتيانه الفاتحة والسورة بقصد ما في الذمة ، لا بقصد الجزئية .
مسألة 20 : « بل الظاهر جوازه . . . إلخ » .
مع العلم بصدور فعل منه ، يحكم بصحته ، ولو لم ينقض وقته ، ومع عدم ذلك لا يحكم بصدور الصحيح منه ، وإن انقضى وقته ، إذ دليل حيلولة الوقت غير ظاهر الشمول لمثل هذا الوقت .

118

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست