نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 108
الزيادة . مسألة 12 : « إذا عينه . . . إلخ » . بل الأقوى عدم اتصافه بالوجوب بخصوصه ، لانحصار الأمر في الآخرين بناء على التحقيق من عدم اختلاف حقيقة الواجب منه والمستحب . مسألة 14 : « الركوع . . . إلخ » . الذي هو واجب في الصلاة ، ووجه التقييد ظاهر . قوله « إلا إذا . . . إلخ » . فيما إذا كان المأتي به بقصد الجزئية بعض الذكر لا بأس بإعادته مهما أمكن ، لانصراف أدلة الزيادة عنه كما أشرنا إليه سابقا . مسألة 15 : « يجوز له . . . إلخ » . في جواز الشروع والإتمام بقصد الجزئية نظر ، لعدم كونهما محل ذكره ، بل الأقوى في خصوص حال الركوع الصلاتي ، الاقتصار بمقدار ميسوره من الذكر كما لا يخفى . مسألة 16 : « فالأحوط . . . إلخ » . لا يترك ، لقوة الاحتمال المذكورة ، ولو لشبهة انصراف المطلقات عما فرض في المتن . مسألة 21 : « بخلاف . . . إلخ » . ومع حصول الحركة في بعضها ، الأحوط الاستيناف ، للذكر المندوب ، أو تركه رأسا ، ولا يأتي بالبقية بقصد الجزئية ، وإن لم يضر هذا المقدار بصلاته ، للشك في كونه زيادة مبطلة . فصل في السجود قوله « وأبطل . . . إلخ » . في الإبطال بمطلق الشروع فيه ، ولو لم يتمه ، نظر ، لما ذكرنا كرارا من الشك في
108
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 108