نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 107
فصل في مستحبات القراءة مسألة 15 : « بل مع الشك . . . إلخ » . لا بأس بالقراءة مع الشك ، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء وغيره ، من باب التخصيص ، وإلا فبناء على التخصص يشكل الأمر ، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الكلام المطلق ، فيبطل . مسألة 16 : « لا يبعد . . . إلخ » . فيه بعد كما لا يخفى ، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من حروف أواخر الكلم ، أمكن إدراجها في فحاوي الإطلاقات . فصل في الركوع مسألة 4 : « فالأحوط . . . إلخ » . وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة ، لو لا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها . مسألة 6 : « فالأحوط . . . إلخ » . الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله ، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة ، وعدم إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته ، إذ يكفي هذا المقدار من الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة ، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه ، نعم مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الإيماء ، لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية ، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة . مسألة 9 : « فالأحوط . . . إلخ » . بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة ، ثم يركع لا بقصدها جزما ، ويقوم ثانيا كذلك ، ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة ، لخلوه حينئذ عن محذور
107
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 107