نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 102
مسألة 25 : « لكن الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى ما لم يلزم من العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة ، حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه ، اللهم [ إلا ] أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما افتتحت [1] وقوعها على طبق قصدها أولا ، وإن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل ، فيقع حينئذ للمعدول إليه ، للنصوص [2] ، ولكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لإمكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول ، لا على وقوعها عليه قهرا ، ومن المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه ، أو قصده أم لا ، والأوجه : الوسط ولا أقل من حتماله فلا يبقى مجال لإثبات مدعاه بإطلاقه . مسألة 27 : « مقتضى رواية . . . إلخ » . مجرد صحة الرواية [3] مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية . مسألة 29 : « الأحوط الإتمام . . . إلخ » . بل الأقوى الإعادة . فصل في تكبيرة الإحرام قوله « فالأحوط إتمام الأولى . . . إلخ » . بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة ، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى . مسألة 1 : « فالأحوط الإتمام . . . إلخ » . بل الأقوى بطلان الصلاة ، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة .
[1] عوالي اللئالي : ج 1 ص 205 ح 34 . [2] الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 . [3] الوسائل : ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1 - 6 . ونفس المصدر : ح 1 .
102
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي جلد : 1 صفحه : 102