responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 10


مسألة 10 : « لا يجوز . . . إلخ » .
إلَّا إذا كان مساويا أو أعلم وإلَّا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهريّة .
مسألة 11 : قوله « الثاني اعلم . . . إلخ » .
أو مساويا لكون التخيير استمراريا .
مسألة 13 : « فيختار الأورع . . . إلخ » .
في وجوبه نظر لأنّ مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلَّا لأقربيته إلى الواقع وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا لا بدّ من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتّباعه وليس هو إلَّا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلَّا ، ومن هذه الجهة نلتزم بأنّ الأعلم العادل مقدّم على الأعدل العادل [1] وإلَّا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى .
مسألة 14 : « الأخذ من غير الأعلم . . . إلخ » .
مع مراعاة الأعلم فالأعلم لأنّه المتيقّن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق .
مسألة 21 : « تعين تقليده . . . إلخ » .
مع عدم احتمال أعلمية غيره وإلَّا فاتّباع الظنّ بالترجيح نظر بل العقل يحكم بالتخيير في الأخذ بأيّ واحد منهما ، اللهمّ [ إلَّا ] أن يدّعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل .
مسألة 22 : « تقليد المتجزي . . . إلخ » .
ما لم يصدق عليه انّه عالم بنوع الأحكام وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى .
مسألة 34 : قوله « الأحوط العدول . . . إلخ » .
أقول : ذلك كذلك ما لم يكن آخذا بهذه الفتوى منه وإلا فلا وجه لهذا



[1] هكذا في الأصل والصحيح ظاهرا « العالم » .

10

نام کتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست