غسالته . [ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ( 1 ) ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه . [ 146 ] مسألة 13 : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ( 2 ) وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى . [ 147 ] مسألة 41 : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط . [ 148 ] مسألة 51 : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها .