[ 139 ] مسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي ( 1 ) ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غُسالته . [ 140 ] مسألة 7 : إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الاجتناب . [ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث . [ 142 ] مسألة 9 : إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم . [ 143 ] مسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهورية ( 3 ) عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاءً أو غيره إنما يجري في الماء القليل ، دون الكر فما زاد كخزانة الحمام ونحوها . [ 144 ] مسألة 11 : المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ( 4 ) ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء