[ 66 ] مسألة 66 : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام ، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع ، وهكذا . [ 67 ] مسألة 76 : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، وفي مسائل أصول الفقه ، ولا في مبادئ الاستنباط ( 1 ) من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل