[ 64 ] مسألة 64 : الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي وهو ما إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإما وجوبي وهو ما لم يكن معه فتوى ، ويسمى بالاحتياط المطلق ، وفيه يتخير المقلد بين العمل به والرجوع إلى مجتهد آخر ( 2 ) ، وأما القسم الأول فلا يجب العمل به ولا يجوز الرجوع إلى الغير ، بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوى وبين العمل به . [ 65 ] مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد ( 3 ) أيهما شاء ، كما يجوز له التبعيض حتى في أحكام ( 4 ) العمل الواحد ، حتى أنه لو كان مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة واستحباب التثليث في التسبيحات الأربع وفتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول في استحباب التثليث والثاني في استحباب الجلسة .