الصلاة معلوماً لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة . [ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ ، ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأنه لا أثر لها بالنسبة إليه ، ونظير ذلك ما إذا توضأ وضوءاً لقراءة القرآن وتوضأ في وقت آخر وضوءاً للصلاة الواجبة ثم علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة ( 1 ) ، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضاً لعدم أثر لها