الواجبة ويستحب إعادة النافلة .[ 582 ] مسألة 43 : إذا كان متوضئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولا يعلم أيهما المقدم وأن المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحة أو الحدث حتى تكون باطلة الأقوى صحة الصلاة لقاعدة الفراغ ( 1 ) خصوصاً إذا كان تاريخ