المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . الثالث : أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شك في وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بعدمه ( 1 ) ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 2 ) . الرابع : أن يكون الماء وظرفه ( 3 ) ، ومكان الوضوء ( 4 ) ومصَبّ مائه مباحاً ( 5 ) ، فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار