والوضوء باخراجه كفى ( 1 ) ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء . [ 540 ] مسألة 1 : لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً . [ 541 ] مسألة 2 : لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون مَحالّه طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ( 2 ) . [ 542 ] مسألة 3 : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جُرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آناً ما ثم ليحركه بقصد الوضوء ( 3 ) مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم