المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير . [ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد . [ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة ( 1 ) . [ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها . [ 450 ] مسألة 8 : لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ( 2 ) ، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماء .