responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217


المحل نجاسة من خارج يتعين الماء ، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير .
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك ، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلاة الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة ( 1 ) .
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .
[ 450 ] مسألة 8 : لا يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحل ( 2 ) ، وأما إذا شك في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لابد من العلم بكونه ماء .

217

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست