responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216


ويكفي كل قالع ( 1 ) ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ، ولا يشترط البكارة ، فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء إلا إذا لم يكن لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة ، ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً .
[ 443 ] مسألة 1 : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 2 ) ، ولو استنجى بها عصى ، لكن يطهر المحل على الأقوى .
[ 444 ] مسألة 2 : في الاستنجاء بالمَسَحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ( 3 ) ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
[ 445 ] مسألة 3 : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزئ مثل الطين والوُصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى

216

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست