[ 36 ] مسألة 63 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور : الأول : أن يسمع منه شفاهاً . الثاني : أن يخبر بها عدلان . الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا . الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط . [ 37 ] مسألة 37 : إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول ( 1 ) إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط . [ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ، ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلا كان مخيراً بينهما .