responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تعاليق مبسوطة ( عدد الصفحات : 325)


[ 36 ] مسألة 63 : فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور :
الأول : أن يسمع منه شفاهاً .
الثاني : أن يخبر بها عدلان .
الثالث : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلا .
الرابع : الوجدان في رسالته ، ولابد أن تكون مأمونة من الغلط .
[ 37 ] مسألة 37 : إذا قلد من ليس له أهليّة الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب - على الأحوط - العدول ( 1 ) إلى الأعلم ، وإذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[ 38 ] مسألة 38 : إن كان الأعلم منحصراً في شخصين ، ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ( 2 ) ، وإلا كان مخيراً بينهما .

21

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست