تقليد أيهما شاء ( 1 ) ، ويجوز التبعيض في المسائل ( 2 ) ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط اختياره . [ 34 ] مسألة 43 : إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول ( 3 ) إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه . [ 35 ] مسألة 53 : إذا قلد شخصاً بتخيل أنه زيد فبان عمراً فإن كانا متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صح وإلا فمشكل ( 4 ) .