التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم ( 1 ) . [ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما . [ 418 ] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضاً حرام كما مر . [ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له . [ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أوشك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .