responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205


التوضي والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم ( 1 ) .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما .
[ 418 ] مسألة 21 : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، وأجرته أيضاً حرام كما مر .
[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما كسرهما وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناء هما أيضاً وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على كسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .
[ 420 ] مسألة 23 : إذا شك في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أوشك في كون شيء مما يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .

205

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست