الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم . [ 413 ] مسألة 16 : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 1 ) . [ 414 ] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج . [ 415 ] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو ، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض . [ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز