responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204


الحرير المحض بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم .
[ 413 ] مسألة 16 : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح ( 1 ) .
[ 414 ] مسألة 17 : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
[ 415 ] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفَرَنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالوَرشو ، فإنها ليست فضة بل هي صُفر أبيض .
[ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز

204

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست