[ 404 ] مسألة 7 : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . [ 405 ] مسألة 8 : يحرم ما كان ممتزجاً منهما ( 1 ) وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضة . [ 406 ] مسألة 9 : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وأمامة الشَطَب بل ومثل القِنديل ، وكذا نقش الكُتُب والسقوف والجُدران بهما . [ 407 ] مسألة 10 : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقِدر والسَماور والفِنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك : مثل كوز القَليان بل والمِصفاة والمشقاف والنَعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشَطَب وقراب السيف والخنجر والسِكّين وقاب الساعة وظرف الغالية والكُحل والعَنبَر والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم بل معلوم العدم ، وإن كان الأحوط في جملة من