responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 199


ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .
[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ( 1 ) في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات حتى وضعها على الرفوف للتزيين ( 2 ) ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها ، بل يحرم اقناؤها من غير استعمال ، ويحرم بيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام ، لأنها عوض المحرم وإذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه .
[ 402 ] مسألة 5 : الصُفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءاً مستقلا ، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضة قطعات منفصلات لّبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجاً .
[ 403 ] مسألة 6 : لا بأس بالمفضّض والمَطلي والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضض ، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً ( 3 ) .

199

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست