الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم . الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي . الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف ، فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف . الرابع عشر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها . الخامس عشر : تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى ( 1 ) . السادس عشر : الاستبراء بالخَرَطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا . السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهر هو الماء الموجود في المادّة . الثامن عشر : غيبة المسلم ، فإنها مطهرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك مما في يده بشروط خمسة :