على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك في أصل التنجس . [ 387 ] مسألة 80 : مطبق الشفتين من الباطن ، وكذا مطبق الجَفنين ، فالمناط في الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق . الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنه مطهر لبوله ورَوثه ( 1 ) ، والمراد بالجلاّل مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العَذِرة وهي غائط الإنسان ، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر ( 2 ) حتى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 3 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البَطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي