مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب . [ 353 ] مسألة 46 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لابد من العلم بزوالها ، وأما إذا شك في وجودها فالظاهر كفاية المشي ( 1 ) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود . [ 354 ] مسألة 47 : إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلابد من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شك في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته ( 2 ) أيضاً . [ 355 ] مسألة 48 : إذا رقَع نعله بوصلة طاهرة فتنجست تطهر بالمشي . وأما إذا رقعها بوصلة متنجسة ففي طهارتها إشكال ( 3 ) ، لما مر من الاقتصار على