اعتبار زوالها كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل والقدم ، وإن كان لا يبعد طهارتها أيضاً . [ 349 ] مسألة 42 : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشئ ، بل في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع . [ 350 ] مسألة 43 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ( 1 ) ، وأما أخمَص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر ، وإلا فلا ، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل إلى الأرض . [ 351 ] مسألة 44 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 2 ) . [ 352 ] مسألة 45 : إذا شك في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مُطهرة إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها ، وإذا شك في جَفافها لا تكون