responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156


الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ( 1 ) ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة .
[ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلا للتطهير .
[ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر ( 2 ) يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير ( 3 ) فنفذ الماء في أعماقه .
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدَسِمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل ، إذا لم يكن لدسومتها جرم ، وإلا فلابد من إزالته أولا وكذا اللحم الدَسِم ، والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء .
[ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها كالحُب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه :
أحدها : أن تملأ ثم تفرغ ثلاث مرات ( 4 ) .

156

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست