يجب بعده مرتان أخريان . [ 337 ] مسألة 30 : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا مما يعصر ، وكذا الحِزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . [ 338 ] مسألة 31 : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ( 1 ) ، ولا يقبل التطهير إلا ظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذَوَبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ( 2 ) ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر . [ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر إذ لم يعلم ملاقاته له مع