بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه ، وإن لم يبلغ الدرهم فإن لم يتنجس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال ، والأحوط عدم العفو ( 1 ) . [ 299 ] مسألة 10 : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ( 2 ) ، إلا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته . [ 300 ] مسألة 11 : المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم . [ 301 ] مسألة 12 : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه ( 3 ) .