responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135


والاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول مما عدا الانسان على الأحوط ( 1 ) ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ( 2 ) ، والمناط سعة الدرهم لا وزنه ، وحدّه سعة أخمص الراحة ، ولما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل وهو الأخير ( 3 ) .
[ 297 ] مسألة 8 : إذا تفشى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد وإن كانتا من قبيل الظِهارة والبِطانة ، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد ( 4 ) وإن لم يكن طبقتين .
[ 298 ] مسألة 9 : الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع

135

نام کتاب : تعاليق مبسوطة نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست