[ 281 ] مسألة 5 : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً ، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر ( 1 ) أيضاً إن أمكن ، وإلا عارياً . [ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلي فيهما بالتكرار ( 2 ) ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً ( 3 ) . [ 283 ] مسألة 7 : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . [ 284 ] مسألة 8 : إذا كان كل من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلا ما