يجب فيها الإعادة أو القضاء . [ 279 ] مسألة 3 : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلى ثم تذكر أنه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل قبل تطهير يده وصلى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله ( 1 ) . [ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأول ( 2 ) ، والأحوط تكرار الصلاة .