البأس به ، وإن كان من جهة تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم ، وإن كان الأحوط تركه ، وأما ردعهم من الأكل والشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال . [ 275 ] مسألة 34 : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال ، وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثم علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة . [ 276 ] مسألة 35 : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال ، والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .